• ابن أبي شيبة [١٧٤٠٧] حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ، فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج قال فقال لها: أطيعي أباك قال، قالت: لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال، فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا، أو دما ثم لحسته ما أدت حقه قال، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. اهـ صححه ابن حبان والحاكم، وقال الذهبي: بل منكر، قال أبو حاتم ربيعة منكر الحديث. اهـ
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 22, halaman 262
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 262 (SanadKitab #103, hlm. urut 10762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.