Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 269

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. حق الرجل على امرأته وحقها عليه

• ابن أبي شيبة [١٧٤٣٢] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر، ولا تعين الدهر على أهلها، وقل ما تجدها. ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره. الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت وتشبهت، فإذا وقعت خرج منها برأيه، ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. اهـ شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، سند صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 269 (SanadKitab #103, hlm. urut 10769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.