Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 280

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. حق الرجل على امرأته وحقها عليه

• سعيد [٢٠٢٢] نا سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة. ابن أبي شيبة [١٩٣٥١] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال: يفرق بينهما فقلت: سنة؟ فقال: سنة. حرب [٢/ ٦٤٦] حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب قلت الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما قلت: سنة قال: سنة. اهـ صحيح، وذكر الزهري خطأ.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 280 (SanadKitab #103, hlm. urut 10780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.