Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 391

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

• ابن جرير [٨٩٦١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. البيهقي [١٤٣٣١] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن. وقال ابن أبي حاتم [٥١٤٩] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن مريم عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. وقال حدثنا أبي ثنا أبوسلمة ثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ حسن صحيح، وله شواهد.

وقال ابن المنذر [٨٥٧٩] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (والمحصنات من النساء) لا يحل لك أن تزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. اهـ سند ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 391 (SanadKitab #103, hlm. urut 10891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.