Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 410

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

• ابن أبي شيبة [١٦٥١١] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. عبد الرزاق [١٢٧٥٠] عن الثوري عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر التميمي عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجتمعن رجل يقول يزيد على أربع في السراري. الشافعي [هق ١٤٣٠٢] أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. اهـ أبو الجهم اسمه سليمان بن الجهم ثقة. وذكر المزي في ترجمته أنه يروي عن أبي الأخضر صاحب عمار بن ياسر، ولم أعرف خبره.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 410 (SanadKitab #103, hlm. urut 10910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.