Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 497

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

• ابن أبي شيبة [١٨١٠٦] حدثنا محمد بن بشر عن أبي معشر قال: حدثنا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه طلق امرأته مئة مرة؟ قال: بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. سعيد بن منصور [١٠٦٦] نا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل يقال له مهر مولى لآل أبي نمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة. قال: ما اسمك؟ قال: مهر. قال: بل أنت مهير، يؤخذ منك ثلاثة، وسبعة وتسعون يحاسبك الله ﷿ بها يوم القيامة. ابن المنذر [٧٦٤١] أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمر أنه قال لرجل طلق امرأته مائة مرة: قال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: بل أنت مهير، تأخذ منك ثلاث، وسبعة وتسعين يحاسبك الله بها يوم القيامة. اهـ صحيح.

عبد الرزاق [١١٩٠٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل ابن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت إلى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك. اهـ العمري فيه ضعف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 497 (SanadKitab #103, hlm. urut 10997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.