Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 16

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في تأكيد الطلاق

• ابن أبي شيبة [١٨١٧٠] حدثنا ابن عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال: بانت بالأولى والأخريان ليس بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها. ابن المنذر [٧٦٣٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود. اهـ مرسل فيه ضعف، تقدم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 16 (SanadKitab #103, hlm. urut 11016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.