Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الطهور
  2. ذكر اختلافهم في الإكسال

• عبد الرزاق [٩٦٧] عن ابن جريج قال (¬١) قال عطاء سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء. رواه مسدد عن يحيى عن ابن جريج، وصححه ابن حجر.

وقال أبو نعيم [٤٠] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني رجل قال سمعت ابن عباس يقول: لا غسل إلا على من أنزل الماء. ابن أبي شيبة [٩٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٩٦٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. اهـ رواية ابن جريج أجودها. وما أُراه من هذا الباب. كأنه في الذي يجامع دون الفرج، أو نحو هذا.

وقال البخاري في التاريخ [٥٣٦] قال أحمد بن عيسى نا ابن وهب قال خبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال الغسل على من أهراق على شهوة. اهـ سند صحيح.

وقال الترمذي [١١٢] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وقال الطحاوي [٣٢١] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء، إنما ذلك في الاحتلام , إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. اهـ ضعفه الألباني، تفرد به شريك.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 103 (SanadKitab #103, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.