Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 39

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الأمر في من حرم امرأته

• سعيد [١٧٠١] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٦] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [٤/ ٤٠] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. اهـ مرسل جيد.

وقال حرب [٢/ ٥٣٤] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها. اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح.

وروى البيهقي [١٥٤٦٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا. اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 39 (SanadKitab #103, hlm. urut 11039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.