Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 49

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الأمر في من حرم امرأته

• ابن أبي شيبة [١٨٤٩٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في الحرام: ثلاث. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن المنذر [٧٦٧٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا. اهـ وهذا إسناد بصري جيد إن كان قتادة سمعه.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٩٤] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كذا روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف - وليس بالثقفي - عن ابن أبي عروبة، ورواه عبد الله بن بكر عنه عن عمر بن عامر عن حميد، تقدم في الباب قبله، وهو أحفظ. وما رواه سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد، خبر آخر في التخيير يأتي إن شاء الله. هكذا روى أهل البصرة.

وقال ابن حزم في المحلى [٩/ ٣٠٣] نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا: كفارة يمين. اهـ وهذا إسناد صحيح، أصح من رواية البصريين على ما فيها.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 49 (SanadKitab #103, hlm. urut 11049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.