Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 74

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

• عبد الرزاق [١١٢٤٣] عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٥٢١] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن. اهـ صحيح، أظنه مرسلا.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٢٠] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها. اهـ صحيح، يزيد هو التستري.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 74 (SanadKitab #103, hlm. urut 11074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.