Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 93

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

• مالك [١١٥٥] أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته. اهـ

وقال حرب [٢/ ٥٥٣] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا سئل عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقد حرمت عليه. اهـ صحيح.

وقال مالك [١١٥٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. عبد الرزاق [١١٩٠٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [١١٩٠٦] عن معمر عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. سعيد [١٦١٩] نا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: القضاء ما قضت. قال نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء ما قضت. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت فإن تناكرا حلف. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 93 (SanadKitab #103, hlm. urut 11093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.