Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 96

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

• سعيد [١٦٢٦] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [١١٩٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٩٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 96 (SanadKitab #103, hlm. urut 11096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.