Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 122

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. طلاق المكره

• عبد الرزاق [١١٤٢٤] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته. ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٣] حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته. البيهقي [١٥٥٠٢] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت. اهـ هذا في حد الإكراه، متى يكون إكراها. صححه ابن حجر في الفتح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 122 (SanadKitab #103, hlm. urut 11122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.