Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 172

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

• ابن جرير [٤٨١٢] حدثني علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به. وقال [٤٨٣٥] حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قال: هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ ثم قال ابن جرير [٨٨٨٤] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تعضلوهن) يقول: لا تقهروهن (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضر بها لتفتدي. اهـ حسن.

وقال ابن أبي حاتم [٢٢٥٣] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) ثم استثنى فقال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به). اهـ سند ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 172 (SanadKitab #103, hlm. urut 11172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.