Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 192

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

• سعيد [١٤٧٥] حدثنا هشيم أنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم أن ابن مسعود كان يقول: يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة. عبد الرزاق [١١٧٨٤] عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٧٩٢] حدثنا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها. اهـ منقطع.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 192 (SanadKitab #103, hlm. urut 11192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.