• عبد الرزاق [١٠٩٨١] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها. اهـ جعفر فيه ضعف. وقال سعيد [١٣٢٠] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم. ابن المنذر [٧٤٠٣] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٦] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها، أو لم يعلمها. اهـ مرسل.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 23, halaman 218
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 218 (SanadKitab #103, hlm. urut 11218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.