Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 262

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. من فسر الأقراء بالحيضات

• عبد الرزاق [١٠٩٨٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٩] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [١٩٢٠] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق ١٥٧٩٣] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [٤٦٨٩] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [٤٦٩٨] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به.

وقال سعيد [١٢٣٣] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [١٠٩٨٤] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٧] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 262 (SanadKitab #103, hlm. urut 11262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.