Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 309

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. جامع ما جاء في عدة الأمة

• ابن المنذر [٨٥٢٥] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٤٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي ﷺ؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. اهـ هذا إسناد جيد، ولم يذكر فيه وقتا.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٥٤] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد. ابن الجعد [٢٣٧٨] أخبرنا شريك عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر: لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى، فإن الماء من تمام الولد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 309 (SanadKitab #103, hlm. urut 11309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.