Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 321

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. من لم يستبرئ الأمة العذراء

• عبد الرزاق [١٢٩٠٦] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها. ابن أبي شيبة [١٦٨٨٦] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال ابن المنذر [٨٥٣٢] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا اشتراها بكرا أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 321 (SanadKitab #103, hlm. urut 11321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.