Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 324

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

• عبد الرزاق [١٢٩٩١] عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. سعيد [١٤٨٦] حدثنا هشيم أخبرني عثمان بن حكيم الأنصاري نا سليمان بن يسار أن رجلا تزوج أمة كانت لكثير بن الصلت فطلقها البتة فضرب الدهر من ضربه وأصاب الرجل مالا، فأتى كثير بن الصلت فابتاع منه الجارية فلما أوجبها له قال: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى مروان بن الحكم يذكر ذلك له، فقال له مروان: انطلق إلى زيد بن ثابت فاسأله عن ذلك، فانطلق الرجل إلى زيد قال سليمان بن يسار: فجاء إلى زيد وأنا عنده فسأله، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فانطلق كثير إلى الرجل فأخبره، فقال الرجل: اشهدوا أنه قد أعتقها وتزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال كثير: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى زيد بن ثابت فذكر ذلك له، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٢٩٩٣] عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى الصلت طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال في رجل بت أمة ثم ابتاعها فأعتقها فقال زيد إن أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال ابن جريج إسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت. وقال عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين ثم اشتراها وأعتقها فقال زيد لو كنت وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. اهـ رواية عثمان بن حكيم أقوى.

وقال مالك [١١١٨] عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ في رواية سويد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن زيد، ولا يثبت. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣٨٣] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت عن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها؟ قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه. ورواه البيهقي [١٤٩٨١] من طريق ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال وسمعت مالكا يقول قال: ذلك غير واحد من أصحاب النبي ﷺ (¬١). اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 324 (SanadKitab #103, hlm. urut 11324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.