Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 336

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. هل للأمة الخيار إذا هي أعتقت

• عبد الرزاق [١٣٠١٠] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي فقال أيوب عن ابن سيرين كلم رسول الله ﷺ بريرة أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا. اهـ رواه البخاري، والصحيح أن زوجها كان عبدا.

وقال ابن سعد [١١٦١٤] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: لا أعلم أهل المدينة ومكة يختلفون أنه عبد، يعني زوج بريرة. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 336 (SanadKitab #103, hlm. urut 11336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.