• سعيد [١٢٤٥] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي في رجل مملوك نكح أمة ثم أعتقت قبله أتخير الأمة أن تقر عنده أو تكره عليه؟ قال: بل تخير، قلت: فكيف إن كانت ولدت من سيدها غلاما فصار زوجها لابنها أيحرمها ذلك عليه أم لا؟ قال: أرى أن تحرم عليه لذلك، قلت: وكيف إن كانت عنده حينا قليلا أو كثيرا، ثم أراد أن ينتزع منه ألها ذلك أم لا؟ وقالت: إني لم أعلم أن لي من أمري شيئا، قال: إذا استقرت حتى يأتيها فهي امرأته، قلت: فكيف إن كان صار العبد لها من ميراثها من بعد ولدها؟ قال: لا تحل له، وكان علي بن أبي طالب يقول: يؤمر بطلاقها. اهـ مرسل حسن.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 23, halaman 338
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 338 (SanadKitab #103, hlm. urut 11338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.