Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 386

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. عدة المتوفى عنها الحامل

• عبد الرزاق [١١٧١٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر أنت لآخر الأجلين فمرت بأبي بن كعب فقال لها من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول قد حللت فإن التمستيني فإني ها هنا فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال ادعيه فجاءته فوجدته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقول هذه فقال أبي أنا قلت لرسول الله ﷺ (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي ﷺ نعم. فقال عمر للمرأة إسمعي ما تسمعين. اهـ ابن أبي المخارق ضعيف، منقطع.

وقال سعيد [١٥٢٠] حدثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك قال: اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ منهم من قال: آخر الأجلين فقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. اهـ ضعيف مرسل.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 386 (SanadKitab #103, hlm. urut 11386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.