Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 390

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. عدة المتوفى عنها الحامل

• ابن أبي شيبة [١٧٣٩٢] حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال: شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين، فقال رجل إن ابن مسعود: يقول تسفي نفسها؟ فقال علي: إن فروخ لا يعلم. اهـ سند صحيح، أظن مراده عيب الذي نقل له عن ابن مسعود، وأنه عجمي من بني فروخ من فارس. وقال الطحاوي في أحكام القرآن [١٨٢٣] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا ابن معقل قال: شهدت علي بن أبي طالب وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له: يا أمير المؤمنين إن أبا مسعود البدري يقول: لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا، فبلغ ذلك أبا مسعود فقال: بلى وأنا أعلم (¬١) اهـ كان لابن مرزوق مناكير، وما قبله أصح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 390 (SanadKitab #103, hlm. urut 11390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.