Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 392

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. عدة المتوفى عنها الحامل

• سعيد [١٥١٨] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها: ينتظر آخر الأجلين. عبد الرزاق [١١٧١٢] عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل له (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال ذلك في الطلاق. ابن أبي شيبة [١٧٣٨٩] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الأجلين. اهـ رجع عنه.

قال ابن جرير [٥٠٧١] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. حسن، له شاهد تقدم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 392 (SanadKitab #103, hlm. urut 11392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.