Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 464

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

• عبد الرزاق [١٢٠٣١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت. ابن أبي شيبة [١٨٩٨٠] حدثنا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف. رواه البيهقي [١٦١٤٥] من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. اهـ صحيح، جابر قد طلقت خالته، لعل عنده فيها علما.

قال عبد الرزاق [١٢٠٣٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا. رواه مسلم. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فذكره. وصححه الحاكم والذهبي.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 464 (SanadKitab #103, hlm. urut 11464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.