Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 482

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها؟

• عبد الرزاق [١٢٠٥٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي [٤٥٧٩] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لا فقلت: أتتربصان حيث أرادتا، فقال جابر: لا. حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها زوجها، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما. اهـ ابن لهيعة ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 482 (SanadKitab #103, hlm. urut 11482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.