Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 60

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في الصلح بين الزوجين

• ابن جرير [١٠٥٧٩] حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. اهـ مرسل لا بأس به.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 60 (SanadKitab #103, hlm. urut 11560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.