Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 122

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

• عبد الرزاق [١١٦٢٨] عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. الطبراني [٩١٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن وبرة بن عبد الرحمن أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام، ثم خرج فقدم، وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله، فلقي رجلا فذكره يمينه، فأتى ابن مسعود، فسأله فأحلفه بالله ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله ﷿ ما علمت، ثم أمره فخطبها إلى نفسها. ليث بن أبي سليم ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 122 (SanadKitab #103, hlm. urut 11622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.