Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 126

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

• عبد الرزاق [١١٦٤٣] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح. اهـ ثقات.

وقال ابن جرير [٤٥٧٦] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. الطحاوي [١٩٥٢] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يف حتى مضى أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. البيهقي [١٥٦٢٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء. اهـ ورواه ابن جرير في التفسير من طرق عنه، وهو خبر ثابت صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 126 (SanadKitab #103, hlm. urut 11626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.