Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 138

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. جامع أخبار في الطلاق

• الطحاوي [الأحكام ٢٠٣١] حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال: ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله ﷿: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء. ابن أبي حاتم [٢٢٧٣] حدثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنبأ حجاج بن أرطاة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: أشكل علي قوله (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فدرست القرآن، فعرفت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 138 (SanadKitab #103, hlm. urut 11638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.