Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 172

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. جامع ما يؤمر به البيع من الأخلاق وما يحاذر

• ابن ماجة [٢٣٣١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. اهـ صححه الحاكم والذهبي. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. ورواه الطبراني [٨٧٦] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: المسلم أخو المسلم. اهـ وقال البخاري في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. اهـ فكأنه عنده موقوف، وهذا الحديث رواه أبو هريرة وابن عمر وغيرهما لم يذكروا فيه هذا الحرف. فإن كان يحيى بن أيوب حفظه، فلا يكون إلا موقوفا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 172 (SanadKitab #103, hlm. urut 11672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.