Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 178

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. جامع ما يؤمر به البيع من الأخلاق وما يحاذر

• عبد الرزاق [١٤٣٤٠] عن الثوري عن إسماعيل عن ماهان عن ابن مسعود قال: مر برجل يزن ٠٠٠ قد أرجح فكفأ عبد الله الميزان وقال نعم اللسان ثم زد بعد ما شئت. ابن أبي شيبة [٢١٩٠٣] حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع عن ماهان قال: مر ابن مسعود على رجل يزن ذريرة قال: أرجح، فقال: أقم لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت. ابن المنذر [٧٨٩٥] حدثنا محمد حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن ماهان الحنفي قال: مر ابن مسعود برجل يزن ذريرة، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، وإن شئت فأمسك. الدولابي [ك ١٦٥١] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع أبي محمد أنه سمع ماهان أبا سالم يقول: مر عبد الله بن مسعود على رجل يزن ذريرة قد أرجح له، قال: فأكفأ الكفتين، ثم قال له: أقم اللسان ثم زده بعد ما شئت. اهـ مرسل جيد.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 178 (SanadKitab #103, hlm. urut 11678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.