Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 194

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

• عبد الرزاق [١٤٦٨٥] عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيبا قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء. ابن أبي شيبة [٢١٢٨٠] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن علي قال: لا يردها، ولكنها تكسر فترد عليه قيمة العيب. البيهقي [١١٠٦١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها. اهـ هذا مرسل جيد.

ورواه أبو العباس الأصم [٧٤] حدثنا العباس حدثنا عقبة أخبرني مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه إن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب وقال لوكان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك يشبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب يرد العقر ولكنها إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب. اهـ الأول أصح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 194 (SanadKitab #103, hlm. urut 11694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.