Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 202

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب
  3. باب منه

• ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: من زافت عليه ورقه فلا يحالف الناس إنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعني بهذه الدراهم الزيوف سحق ثوب أو حاجة من حاجته. ابن المنذر [٧٨٩٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أبو فروة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها عمر لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٦٠] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال: جعلني عبد الله على بيت المال، فكنت إذا مر بي درهم زيف كسرته. ابن سعد [٨٩٥٣] أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك عن حوط العبدي قال: جعلني عبد الله على بيت المال فكنت إذا وجدت زائفا كسرته. اهـ سند صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 202 (SanadKitab #103, hlm. urut 11702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.