Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 205

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب الخراج بالضمان

• عبد الرزاق [١٤٧٧٧] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه. اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف (¬١).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 205 (SanadKitab #103, hlm. urut 11705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.