Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 231

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. بيع الثمر قبل بدو صلاحه

• عبد الرزاق [١٤٣٣١] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي ﷺ صدقة إلي، فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. ابن أبي شيبة [٢٣٧٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: وليت صدقة النبي ﷺ إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم فباع ماله ثلاث سنين. اهـ هذا خبر فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [١٤٣٣٢] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. اهـ هذا مرسل سنده صحيح، لا يعارض ما قبله.

وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٢٣] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. اهـ رواه البخاري في ترجمة سعد بن نوفل الجاري، وقال أبو حاتم: ونراه والد عبد الرحمن ابن سعد مولى ابن عمر. اهـ ورجاله ثقات. كأن معناه أنه حبس ما يخرج منها للدين قبل قسمة الميراث.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 231 (SanadKitab #103, hlm. urut 11731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.