Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 296

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

• ابن أبي شيبة [٢١٤٧٧] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشراء الرزق إذا خرجت القطوط، وهي: الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [١٤١٦٨] أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها. البيهقي [١١٠٠٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن المنذر [٧٨٤٠] حدثنا موسى قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 296 (SanadKitab #103, hlm. urut 11796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.