Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 320

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. بيع ما ليس عندك

• عبد الرزاق [١٤٢٢٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [٢٢٣٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (¬١) اهـ صحيح عنهما، يأتي في العينة.

وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧٠] قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه، قال يونس وكذلك قال أبو الزناد. قال وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس فقال: يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بعد ذلك، فقال ابن عمر: لا. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 320 (SanadKitab #103, hlm. urut 11820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.