Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 327

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. الأمر في بيع السلم

• مالك [١٣٢٠] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٠] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال عبد الرزاق [١٤٠٦١] أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٤٠٦٢] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 327 (SanadKitab #103, hlm. urut 11827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.