Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 369

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٥] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف.

وقال ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٨٥] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح.

يأتي من هذه الباب في الصرف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 369 (SanadKitab #103, hlm. urut 11869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.