Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 435

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في الخيار

• عبد الرزاق [١٤٢٧٣] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [٢٣٠٢٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار. اهـ ضعفه البيهقي (¬١) وغيره.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 435 (SanadKitab #103, hlm. urut 11935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.