Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 439

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في الخيار

• أبو داود [٣٤٦٠] حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه.

وقال عبد الرزاق [١٤٢٦٧] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [٢٢٨٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [١١/ ٢١٠] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 439 (SanadKitab #103, hlm. urut 11939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.