Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 444

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. لا يبع حاضر لباد

• ابن أبي شيبة [٢١٣٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. اهـ رواه البخاري ومسلم وهو لفظه.

وقال أبو داود [٣٤٤٢] سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد. وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. ورواه ابن المنذر [٧٩١٩] من طريق بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق، إنها كلمة جامعة. اهـ حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 444 (SanadKitab #103, hlm. urut 11944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.