Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 34

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

• إسحاق [المطالب ١٣٧١] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زيد بن مرة أبو المعلى ثنا أبو سعيد الرقاشي قال أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال ألا تنهون شيخكم هذا يعني الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام وأنا أشهد أن ابن عباس أحله قال أبو سعيد فقلت له ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت ما حاجتكم فقال أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب فقلت اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس فقال أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله ﷺ ما لم أحفظ وأستغفر الله. اهـ ضعيف، وأبو سعيد اسمه قيس لا يعرف حاله.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 34 (SanadKitab #103, hlm. urut 12034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.