• عبد الرزاق [١٤٥٨٤] أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم قال: إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة. اهـ صوابه عبد الله البهي. ابن أبي شيبة [٢١٦٢٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب. ابن المنذر [٨٠٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن السدي عن عبد الله البهي عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير. اهـ سند حسن.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 25, halaman 50
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 50 (SanadKitab #103, hlm. urut 12050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.