Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 61

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

• الطبراني [١٥٥] حدثنا بشر بن موسى قال: ثنا العلاء بن عبد الجبار العطار ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: ثنا عبد الواحد بن غياث قالا: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يونس بن أبي حبيب عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ذهب ولا فضة أفنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين؟ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل، فقال: خذ لي قلائص الصدقة، فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. اهـ رواه أبو داود والحاكم وصححه والذهبي.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 61 (SanadKitab #103, hlm. urut 12061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.