Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 65

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

• مالك [١٣٣٠] عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٤١٤٣] قال الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي قسيط عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. اهـ الأسلمي متروك.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين، ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد. اهـ البراد وثقه ابن حبان، وذكر هذا الخبر.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 65 (SanadKitab #103, hlm. urut 12065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.