Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 67

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. المروزي في السنة [١٧٦] حدثنا صدقة بن الفضل أنبأ يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خير من ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ابن المنذر [٧٩٤٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع حدثنا يحيى عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والأمة بالأمتين والعبد بالعبدين والبعير بالبعيرين يدا بيد إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 67 (SanadKitab #103, hlm. urut 12067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.